مواعيد الرحلات الجوية و البرية الخاصة بالشركة

  البريد الالكتروني

الاسم:

 

كلمة المرور:

 

                                               

أسعار النفط

النوع

السعر$

 برنت

76.77

 دبي

77.00

 اورال

76.17

 غرب تكساس الوسيط

78.83

12/09 سلة أوبك

74.83

 

 

 

 

 

 

 29-12-2009 ف   المزيد.....
 

مواقع أخرى

 


 

لائحة صندوق التكافل الاجتماعي بشركة الواحة للنفـط

مادة ( 1 )
إنشـاء الصـنـدوق

ينــشأ وفــقاً لأحــكام هذه اللائحة (صندوق التكافل الاجتماعي بشركة الواحة للنفط) .

 مادة ( 2 )
أهـداف الصنــدوق

 يهدف الصندوق إلى تأكيد روح المشاركة الجادة والفعالة وتحقيق مبدأ التعاون بين العاملين الوطنيـيـن ، وذلك بتأمين الحصول على مساعدات مالية لمواجهة الظروف الطارئة وفقا لأحكام المادة ( 3 ) أدناه.

 مادة ( 3 )
المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق

      يقدم الصندوق للمنتسبين إليه مساعدات مالية لمواجهة ما يحل بهم من ظروف طارئة وذلك على النحو التالي:-

أ‌-  العلاج في الخارج:
يكون العلاج في الخارج للمنتسب وأفراد أسرته وذلك في حالة عدم توفر العلاج محليا وإمكانية علاج المريض بالخارج ، وذلك وفقا لما يلــي:-

1. تـُـحـدد القيمة القصوى للمساعدة المالية للعلاج بالخارج بمبلغ 10,000.000 (عشرة آلاف دينار ليبي).

2. عدد حالات العلاج تحددها إمكانيات الصندوق ، بحيث لاتتعدى 80 %من رصيده عند بداية كل سنة مالية .

3. يتعين الحصول على تقرير طبي معتمد من طبيب أخصائي بمصحة النفط أو من أحد الأطباء المتخصصين بالمصحات التي تعتمدها لجنة إدارة الصندوق على أن يكون التقرير معتمداً من طبيب الشركة .

4. أن يقوم المنتسب بتقديم التقارير الطبية المعتمدة التي توضح أن العلاج ضروري وغير متوفـر محليا ، ولا تشمل المساعدة التقارير المتعلقة بالجراحة التجميلية والحالات الميؤوس منهـا والأسنـــان .

5. تقدم الطلبات إلى لجنة إدارة الصندوق التي تبت فيها بناءاً على ما يتوفر لديها من مستندات ، ولها الإستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة به ، سواء من داخل الشركة أو خارجها ، واتخاذ القرار المناسب .

6. لا يـحق للمنتسب المستفيد بموجب هذا البند ( العلاج في الخارج ) إسترجاع قـيمـة ماساهم به عند انتهاء علاقته بالشركـــة .

ب- الكوارث الطبيعيــــة والحوادث الجسيمـة في غير زمن الحرب.

      تتمثل الكوارث الطبيعية والحوادث الجسيمـة بموجب هذه اللائحة فيما يلــي:-

-  الفيضانات والأمطار الغزيرة وما ينتج عنها من أضرار.

-   الحـــرائق والإنفجارات وما ينتج عنها من أضرار.

      ويتم تقديم المساعدات المالية من الصندوق في الحالات المذكورة أعلاه وفقا للشروط والضـوابط التاليـــــة:-

1-المستندات التي يتعين تقديمها :-

- طلب الحصول على مساعدة ماليـــة .

- علم وخـبر بما يفيد الإقامة الفعلية في المكان الذي لحق به الضرر .

- علم وخبر بالواقعة من اللجنة الشعبية للمحلـــة .

- محضر شرطة في الحالات التى يتم فيها عادة فتح محاضر بالخصـوص .

- بيان بالأضـرار وقيمتها التقديرية .

 2- لايتم تقديم أية مساعدات مالية من الصندوق إلا إذا تم تقديم الطلب في غضــون أسبوعــين من تاريخ وقوع الضرر ، كما يتعين شرطا للحصول على المساعدة أن تتعدى قيمة الضرر مبلغ 1,000 (ألف دينار ليبي) ويتم تقديم المساعدة بنسبة 25 %(خمسة وعشرين) بالمائة من القيمة الإجمالية التقديرية للضرر ولا يجوز أن تتعدى قيمة المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق ( لكل حالة ) وفقاً لأحكام هذا البند مبلغ 5,000 (خمسة آلاف  دينار ليبي). بحيث لاتزيد جملة المساعدات عن 20% من رصيد الصندوق عند بداية سنته المالية .

1-   في حالة إستفادة المنتسب من أحكام هذا البند بمبلغ 2,000 ( ألفي دينار ليبي)
فأكثر  فلا يحق له الإستفادة بعد ذلك إلا بمضي 5 سنوات.

2-   يتم الدفع بناء على تقرير بشأن الواقعة والقيمة التقديرية للأضرار تعده لجنة متخصصة من داخل الشركة بناء على طلب من  لجنة إدارة الصندوق .

3-  في حالة تجاوز قيمة المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق مبلغ 2,000  ( ألفي دينار ليبي ) وفقا لأحكام هذا البنــد فلا يجوز للمستفيــد إسترجـاع قيمة ما ســاهم  به عند إنتهاء علاقته بالشركــة إذا كان مجموع مساهماته أقل من المبلغ المستفيد به  ،  ويسترجع مازاد عن ذلك من مساهماته  .

 مادة ( 4 )
الإنتساب إلى الصندوق

 الإنتساب إلى الصندوق حق لجميع العاملين الوطنيين بالشركة وفقا لما يلي:-
أ.   الشروط الواجب توفرها في المنتسـب.
1.  أن يكون من العاملين بالشركة ولو كان معارا أو منتدبا للعمل بجهة أخرى .
2.  ألا يكون قد إلتحق بالشركة بصورة مؤقتة أو لغرض التدريب .
3.  أن يبدي رغبته كتابيا في الإنتساب إلى الصندوق على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن يقر باطلاعه على لائحة الصندوق وأن يتعهد بالإلتزام بها .
4. أن يوافق على خصم قيمة رسم الإنتساب ورسوم الإشتراكات الشهرية من مرتبه .

 ب.  المهلة الممنوحة للإنتساب إلى الصندوق
         المهلة الممنوحة للإنتساب إلى الصندوق مدتها ( 90 ) تسعون يوما بالنسبة للعاملين الحاليين بالشركة تبدأ إعتبارا من تاريخ صدور قرار إنشاء الصندوق وإعتماد اللائحة  ، و(60) ستون يوما بالنسبة للعاملين الجدد الملتحقين بالشركة تبدأ إعتبارا من تاريخ مباشرة  العمل ، ولا يحق للمستخدم الإنتساب إلى الصندوق بعد إنقضاء المدة المحددة للإنتساب .

 ج.  تاريخ تقديم الطلبات وصرف المساعدات
     يتم دفع المساعدة المالية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من البند ( ج ) من المادة رقـم ( 3 ) أعلاه ، وذلك إعتبارا من الشهر الذى يتم فيه خصم رسمي الإنتساب والإشتراك . وفيما عدا ذلك لا يجوز تقديم طلبات الحصول على المساعدة  ، كما لا يجوز صرف أي منها إلا بعـد مـضي (12) اثني عشـر شهـرا تبدأ إعتبارا من الشهر الذى يتم فيه الخصم  .

مادة ( 5 )
رســم الإنتساب ورسوم الإشتراك

      يكون رسم الإنتساب للصندوق  10 ( عشرة دينارات ليبية ) تدفع مرة واحدة ورســم الإشتراك  5 ( خمسة دينارات ليبية ) تدفع شهرياً . و لا يجوز وقف المرتب أو الوقف عن العمل دون إستحقاق إشتراكات الصندوق.

مادة ( 6 )
الإنسحاب من الصـندوق

      لا يجوز إنسحاب المنتسب من الصندوق ما دامت علاقته بالشركة قائمة ، وتنتهي علاقة المنتسب بالصنـدوق بانتهـاء علاقته بالشركة لأي سـبب كان . ويكون له حق إسترداد قيمة الإشتراكات الشهرية التي ساهم بها ، مالم يتحصل المستفيد ، على نفقات علاج بالخارج ومالم تتجاوز قيمة المساعدة عند حصول كارثة للمستفيد ألفي دينار (2,000 د.ل).

مادة ( 7 )
مـوارد الصـنـدوق

تتكون موارد الصندوق من :
1)  قيمة رسوم الإنتساب والإشتراكات.
2)  قيمة مساهمة الشركة بمبلغ يساوي قيمة الإشتراكات الشهرية للمنتسبين.
3)  عوائد إسـتثمار أموال الصندوق.
4)  أية هـبـات أو تـبرعـــات.

مادة ( 8 )
الجمعية العموميــة للصندوق

      يكون للصندوق جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء المنتسبين للصندوق  وتعقد اجتماعاتها  مـرة كل سنة على الأقل ، بدعوة من لجنة إدارة الصندوق  ،  ويحضر الاجتماعات أعضاء الجمعية العمومية في المواقع الرئيسة بالشركة المتمثلة في مكتب طرابلس ، ميناء السدرة ، حقل جالو ، حقل الظهرة ، حقل الواحـة  و حقل السماح.

   تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بالحقول والمقر الرئيس بطرابلس بالتناوب ، بحيث تعرض نفس الموضوعات في كل موقع. وبعد نهاية كل اجتماع بكل موقع تصاغ وجهات النظر والمقترحات والآراء الصادرة عن أعضاء الجمعية العمومية ، وفي نهاية الاجتماعات في جميع المواقع تقوم لجنة إدارة الصندوق  - التي تنظم الاجتماعات في كل موقع - باستخلاص وصياغة الآراء والمقترحات الصادرة عن الجمعية العمومية. 

يترأس اجتماعات الجمعية العمومية للصندوق رئيس لجنة إدارة الصندوق ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للصندوق بحضور ثلثي الأعضاء ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب في موعد الاجتماع يؤجل إلى موعد لاحق ، حيث يُعد الاجتماع صحيحا ، بغض النظر عن إكتمال النصاب من عدمه.وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات .

مادة ( 9 )
السياسة العامــة للصندوق

تتولى الجمعية العمومية للصندوق رسم السياسة العامة له ولها على الأخص:
1. إعتماد النظم والقواعد المـنظمة للصندوق.
2. إعتماد الـميـزانية الـعـامة للصندوق .
3. مناقشة تقرير مراجع حـسابات الصندوق .
4. إعتماد الميزانية والحساب الختامي للصندوق .
5. إعتماد مشاريع إستثمار أموال الصندوق التي تقترحها لجنة إدارة الصندوق بما يعود على المساهمين بالنفع .
6.
ترفع توصيتها بحل الصندوق وتصفية أمواله إلى لجنة الإدارة لاتخاذ الإجراء المناســب.
 

مادة ( 10)
اللجنة التأسـيسيـة

      تتولى لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الصندوق تتكون من رئيس وأربعة أعضـاء ، ويصدر بتشكيلها قرار من لجنة الإدارة بالشركة ، وتستمر في تأدية أعمالها إلى حين إنعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية للصندوق يتم فيه تشكيل لجنة إدارة الصندوق وفقا لأحكام المادة (11) أدناه .

 مادة ( 11 )
لجنـة إدارة الصـندوق

  (أ)  تتولى إدارة الصندوق لجنة غير متفرغة من ( 5 ) خمسة أعضاء يصـدر بــتشكيلها قـرار من الجمعية العمومية للصندوق ويكون تشكيلها على النحو التالـــي:-
1.   أمينا للجنة إدارة الصنــدوق .
2.  إخصـائي مالي    ( عضوا ) .
3.   إخصـائي قانوني  ( عضـوا ) .
4.   إخصـائي شؤون عاملين  ( عضـوا ) .
5.   أمين أو أحد أعضاء المؤتمر المهني الإنتاجي لشركة الواحة للنفط ( عضوا )
6.   أمينة سر يكون من بين مهامها تلقي المراسلات وحفظ الملفات وغير ذلك.

 ويكون لأمين لجنة إدارة الصندوق ( إذا اقتضى الأمر إستبدال أحد أعضاء اللجنة ) صلاحيـة إقتراح البديل على الجمعية العمومية للصندوق لإجراء التعديل المطلوب على تشكيل اللجنة ، كما يكون لأمين لجنة إدارة الصندوق صلاحية توزيع الأعمال على الأعضاء بما يكفل تأدية اللجنة لمهامها على أكمل وجـه .

 (ب) يشترط فيمن يرشح لعضوية لجنة إدارة الصندوق مايلي :-
1. أن يكون قد أمضى خمس سنوات خدمة بالشركة .
2. ألاّ يقل عمره عن 30 سنة .
3. ألاّ يطالب بأي ميزات فوق حقوقه كمستخدم لدى الشركة ، عدى ماذكر في المادة السابعة عشرة.

مادة ( 12 )
اجتماعات لجنة إدارة الصنـدوق

      تعقد لجنة إدارة الصندوق اجتماعات دوريــة مرة كل شهر على الأقل ، كما يجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية بدعوة من أمينها أو بطلب عضوين من أعضائها ،  ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بـحضور أغلبية الأعضاء ، أي ( 3 ) ثلاثة أعضاء بـمن فيهم أمين لجنة إدارة الصندوق ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين  .  وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه أمين لجنة إدارة الصندوق .   

    تدون اجتماعات لجنة إدارة الصندوق في محاضر مرقمة  ، يتم توثيقها وتوقع من قبل أمين وأعضاء لجنة إدارة الصندوق.

 مادة ( 13 )
إختصاصات لجنة إدارة الصنـدوق

تتولى لجنة إدارة الصندوق الإختصاصات التالية:

1)      تنفيذ السياسة العامــة للصندوق بما يكفل تحقيق أهدافــه .
2)      إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق .
3)      إستلام طلبات الأعضاء والبت فيها وفقا للضوابط المنظمة لذلك .
4)      إتمام إجراءات الإنتساب لعضوية الصندوق .
5)      إقتراح التعديلات اللازمة على لائحة النظام الأساسي للصندوق .
6)      التوصية بما من شأنه تحسين أداء الصندوق .
7)      إعداد الخطط المتعلقة باستثمار أموال الصندوق وتقديمها للجمعية العمومية للإعتماد .
8)      إعداد النماذج الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ نصوص هذه اللائحة .
9)      أية إختصاصات أخرى يعهد بها إليها من قبل الجمعية العمومية للصندوق .

 مادة ( 14 )
مسئولية لجنة إدارة الصنـدوق

    لجنة إدارة الصندوق مسؤولة أمام الجمعية العمومية للصندوق عما يصدر عنها من مخالفات وللجمعية العمومية للصندوق ، أو من تفوضه ، مناقشة لجنة إدارة الصندوق وطلب المستندات الدالة على صحة أوجه الصرف محل المساءلة .

 مادة ( 15 )
أموال الصنـدوق

     تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحـد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية ويتم السحب منه بموجب صكوك تصدر بتوقيعي أمين لجنة إدارة الصندوق والأمين المالي للصندوق أو من يحل محل أي منهما في حالة غيابه .

مادة ( 16 )
مراجعـة حسابات الصنـدوق

    يعهد بفحص ومراجعة حسابات الصندوق إلى إدارة المراجعة الداخلية بالشركة التي عليها تقديم تقرير إلى لجنة إدارة الشركة  ، كل (3) أشهر وتقديم تقرير إلى لجنة الجمعية العمومية للصندوق في نهاية كل سنة مالية .

 مادة ( 17 )
مكافأة أعضاء لجنة إدارة الصندوق

    تمنح لجنة إدارة الصندوق مكافأة ماليــة مقطوعة قدرها 250.000 ( مئتان وخمسون دينارا) بما في ذلك أمينة ســر اللجنــــة.

 مادة (18 )
إنتهاء عضوية المنتـسب

تنتهي عضوية المنتسب للصندوق بأحد الأسباب التالية:

1) إنتهاء خدمته بالشركة .
2)      الإمتناع عن سداد الإشتراكات لمدة ( 6 ) ستة أشهر في حالة عـدم وجـود مـرتب    يتـم الخصم منه .
3)
     
تقديم المنتسب لمستندات أو معلومات غير صحيحـة .
4)   إستفادة المنتسب ، دون وجه حق ، بموجب مستندات أو معلومات غير صحيحة ، مع إلزامه بترجيع كامل المبلغ الذى حصل عليه دون وجه حق دفعة واحـدة  إلى الصـنـدوق ، وإذا تعذر ذلك يتم  خصم القيمة على أقساط من مرتبه أو تسويتها من مستحقاته لدى الشركة .

مادة ( 19 )
فقدان عضوية لجنة إدارة الصندوق

تفقد عضوية لجنــة إدارة الصندوق لأحـد الأسباب التالية:-
1) إنتهاء عضوية الصندوق وفقا لنص المادة ( 18 ) .
2) ثبوت مخالفة النظم والأحكام المعمول بها في الصنــدوق .
3) العبث بسجلات الصندوق أو أوراقه أو أختامه أو تعمد إتلافها أو إساءة إستعمالها.
4) ثبوت إستغلال السلطة وعدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات .
5)
 
تعمد الإدلاء ببيانات غيرصحيحة بقصد عرقلة تحقيق أغراض الصندوق أو الحصول على منفعة شخصية .
6) عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة إدارة الصندوق دون عُذر مقبول من قبل أمين لجنة إدارة الصندوق ، أو سبعة اجتماعات خلال السنة لأي سبب كان .

 المادة ( 20 )
حــل الصنــــدوق

     يُحل الصندوق بقرار يصدر عن لجنة إدارة الشركة بناء على توصية مـن الجمـعية العمومية ، كما يُحل إذا أخفق في الحصول على عدد من المشاركين يساوي 20% من مستخدمي الشركة .

 المادة ( 21 )
تصفية أموال الصندوق

    في حالة حل الصندوق تُوزع أمواله على المساهمين الموجودين عند حله بنسبة قيمة الإنتساب والإشتراك لكل مساهم بما فيهم الشركة ، بعد الإيفاء بالتزامات الصندوق .

 

للاستفسار يُرجى الإتصال بالأخوة:
- محمود البصير              داخلي/ 2655
- سالم الجرنازي            داخلي/ 2620
- عبدالمجيد عيسى       داخلي/2370

 

 

جميع الحقوق محفوظة لشركة الواحة للنفط